لو لم يعلم السورة ، على أنه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة التي هي الأصل في القراءة ولا صلاة بدونها بامتثال الأمر بقراءة السورة ، كما هو واضح.
أما إذا لم يعلم شيئا من القرآن عوض بالذكر للأدلة السابقة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض الناس ، فاحتمل تقديم الترجمة عليه ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ، بل كأنه خرق للإجماع ، قال في موضع من المحكي عن الخلاف : « إن لم يحسن شيئا من القرآن أصلا وجب أن يحمد الله مكان القراءة إجماعا » على أنك ستعرف قوة عدم إجزاء الترجمة مطلقا هذا.
وظاهر المتن أيضا عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة ، وهو الأشهر كما في الرياض ، وعن نهاية الأحكام أن المراد الذكر قدر زمان القراءة ، قال : لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها ، ولعله عند التأمل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرح بها في الرياض على هذا التقدير ، ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في ذلك ، نعم يمكن الفرق بينهما بإمكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور في الذكر ، للأصل وإطلاق الدليل ، ولأنه بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اقتصر في التعليم على ما ذكر ، ولعله لذا استشكل في المحكي عن التذكرة في الاعتبار المزبور ، بل حكي عن المعتبر الجزم بالعدم ، لكن قال : « إني لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة » ونحوه عن المنتهى إلا أنه قال : « لو قيل بالاستحباب كان وجها » وقد عرفت أن المتجه عدم اعتبار ذلك أيضا بناء على إرادة ذكر الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة ، فتأمل جيدا ، ولا ريب أن الأول أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
هذا كله بالنسبة إلى الفاتحة كما هو ظاهر المتن ، أما السورة بناء على وجوبها