الإجماع عليه ، كالمحكي عن صريح التذكرة ونهاية الأحكام ، فيجب إرادته حينئذ من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « يؤذن لكم خياركم » خصوصا مع قصوره من وجوه عن إفادة الوجوب الشرطي ، فحينئذ يعتد بأذان مستور الحال إجماعا في المحكي عن التذكرة ، بل وبأذان الفاسق وإن لم يكن مستور الحال ، خلافا للمحكي عن الكاتب فلم يعتد بغير أذان العدل ، وفي كشف اللثام يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ، قلت : وكذا العدل لغير ذوي الأعذار كما مر البحث فيه في المواقيت وإن كان هو مقتضى ما ورد من ايتمانهم القاضي بتصديقهم ، فالأولى حينئذ إرادته عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد ، وقد استوجهه الشهيدان في المستأجر أو المرتزق من بيت المال للإمام أو المجتهد ، لما فيه من كمال المصلحة ، وفيه أنه لا دليل على وجوب مراعاة الكمال عليهما ، ولو سلم فليس شرطا في وظيفة الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق ، بل هو تكليف آخر يأثم المجتهد بعدم مراعاته كما هو واضح.
والظاهر أن مرجع هذا الندب إلى المكلفين لا المؤذن ، أي يستحب لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائية اختيار الثقة العدل ، وربما قيل : إن مرجعه الامام والحاكم ، ولا بأس به إذا أريد ذلك حيث يكون لهما الاختيار وأنهما أحد المخاطبين بالوظيفة المزبورة ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن يكون صيتا بلا خلاف نقلا في المحكي عن المنتهى إن لم يكن تحصيلا : أي شديد الصوت كما في الصحاح والمجمل والمحكي عن المحيط والمقاييس وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب ، بل قيل : ونحوه ما ذكر في كتب الفقه من أنه رفيع الصوت لما فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشعار ، وللنبوي (٢) « ألقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
(٢) تيسير الوصول ج ١ ص ٢١٠ وسنن أبي داود ج ١ ص ١٩٥ ـ الرقم ٤٩٩.