في مفهوم خبر أبي بصير (١) الآتي ونحو ذلك لأشكل القول بها من حيث كونه ترجيعا فضلا عن الحرمة ، وما في كشف اللثام « وإذا لم يسن كان مكروها من وجوه منها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، ومنها إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي ، ومنها أنه شبه ابتداع » كما ترى ، بل الإنصاف أنها لا تخلو من الإشكال أيضا إذا أريد بها الكراهة في الأذان المشتمل على الترجيع ، كما هو الظاهر من كل مكروه في الشيء نحو العبث في الصلاة وغيره لا نفس الفصول المكررة ، إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي ، ودلالته على ذلك لا تخلو من إشكال ، اللهم إلا أن تجبر بظاهر الإجماعين ونحوهما ، ولكن على كل حال فالأمر سهل فيها ، أما إذا أريد الاشعار فلا إشكال في الجواز وفاقا للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في المدارك ، بل في المحكي عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل في المحكي عن المختلف الإجماع عليه ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام (٢) : « لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » ورواه في المدارك « إذا كان إماما يريد » إلى آخره لكن ظاهر الأصحاب عدم اختصاص ذلك بالإمام ، بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة للصلاة جماعة ، ولعلهم حملوا ما في الخبر على المثال ، والله أعلم.
وكذا يكره كما عن المبسوط والنافع والدروس والمفاتيح التثويب الذي هو عند الأكثر بل المشهور بين أهل اللغة والفقه قول : الصلاة خير من النوم وقال المرتضى كما عن الحلي قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح ، وفي الخلاف عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة أنه هو التثويب الأول الذي كان عليه الناس ، وأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.