لإتمام الباقي ، لكن في كشف اللثام « لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة « سبحان » أو « ربي » أو « العظيم » أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على « سبحان » ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع » وهو جيد لولا استلزامه الزيادة ، اللهم إلا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق ، والأمر سهل.
ولو خف بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا ، إلا أنه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة ، ولعله لعدم اعتبار القيام في السجود ، وانما كان الهدم عنه له لأنه من ضروريات الامتثال به ولوازمه ، على أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان ، وأيضا لو كان هذا القيام واجبا لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حده ، مع أنه لا يجب معه قولا واحدا كما قيل ، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على إشكال أيضا كما في المحكي عن نهاية الأحكام من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر ، ولعل الأولى ترك قوله للعذر ، كما أن الأول أولى ، وكيف كان فعلى القول به ، أي القيام للسجود فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه للأصل وفاقا للمحكي عمن تعرض له من الأصحاب ، نعم في الذكرى احتماله على بعد ، قال : إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة ، كما أنه يتجه اعتبارها ووجوب القيام لها لو فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة.
ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى الجلوس لها كما في كشف اللثام ، بل عن بعضهم القطع به ، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة ، ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأتي