بل عن مجمع البرهان الجزم هنا باستحباب رفع الفخذين ، فتأمل جيدا.
وإذا عجز عن القعود مستقلا ومعتمدا مستقرا ومضطربا منحنيا ومنتصبا إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه كما يومي اليه في الجملة المرسل الآتي (١) ولأنه بدله وبعض قيام وإن كان لا يخلو من بحث ، لاختصاصه بالدليل دونه صلى مضطجعا بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعضهم ، بل الإجماع عليه إن لم يكن محصلا فهو محكي في كشف اللثام وغيره ، كما أن الآية والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها واضحة الدلالة عليه أيضا ، فإن ظاهر بعض النصوص (٢) من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء محمول على التقية ، أو يطرح إن لم يمكن تنزيله على ما ذكرنا على الأيمن ، وفاقا للمعظم ، بل قد يظهر من الغنية والمنتهى كما عن المعتبر بل عن صريح الخلاف الإجماع عليه ، للاحتياط ، ول مرسل الفقيه (٣) وخبر الدعائم (٤) وموثق عمار (٥) المعبر عنه في الذكرى وعن غيرها بحماد سهوا من القلم على الظاهر وإن حكى متنه فيها مجردا عما يشوش الدلالة من الألفاظ التي لم يسلم منها جملة من أخبار عمار حتى ظن منه تعددهما « فيوجه حينئذ كما يوجه الرجل في لحده » كما نطق به موثق عمار وصرح بمعناه في القواعد ، خلافا لظاهر المبسوط في المقام والمتن والنافع والإرشاد واللمعة والمحكي عن المقنعة وجمل السيد والوسيلة والألفية وصريح التذكرة ونهاية الأحكام فالتخيير بينه وبين الأيسر كما استظهره في المدارك ترجيحا للمطلق من الكتاب والنصوص على المقيد ، فيطرح حينئذ أو يحمل على الأفضلية كما صرح به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٣ و ١٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٠.