ذلك أعظم » ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صيتا قائما على مرتفع ، أو بما سيذكره بعد فيما يأتي ، والأمر في ذلك كله سهل.
ولو أذنت المرأة للنساء جاز ، ولو صلى منفردا ولم يؤذن ولم يقم ساهيا وكان الوقت واسعا رجع إلى الأذان والإقامة مستقبلا صلاته ما لم يركع وفاقا للمشهور شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا ، بل عن المختلف الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع ، فهو حينئذ ـ مع اعتضاده بالشهرة ، وما دل (١) على حرمة إبطال العمل ، مع أن الأذان والإقامة مستحبان ، بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز القطع لو تعمد تركهما فضلا عن النسيان الذي هو فرض البحث ، لعدم مدخليتهما في صحة الصلاة على تقديره ـ الحجة على عدم الرجوع بعد الركوع ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » وسأل زرارة (٣) أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فقال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » والصادق عليهالسلام (٤) « عن رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر فقال : يمضي على صلاته ولا يعيد » وتقييدهما بما في الصحيح الأول من الانصراف قبل الركوع لا ينافي الدلالة على عدمه بعده ، كصحيحي ابن مسلم (٥) والشحام (٦) عن الصادق عليهالسلام انه قال : « في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة : إن كان ذكر قبل أن يقرأ
__________________
(١) سورة « محمد » صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٩.