( الثاني )
من أفعال الصلاة
( تكبيرة الإحرام )
والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالإحرام بالحج ، وهي جزء من الصلاة قطعا ، ضرورة كون أول الشيء منه ، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة ، بل هي ركن تقدح زيادتها كما ستعرف ولا تصح الصلاة من دونها ولو كان قد أخل بها نسيانا إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (١) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الأخر (٢) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصا بعد موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل قول الرضا عليهالسلام : « أجزأه » في صحيح ابن أبي نصر (٣) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٩ و ١٠ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.