الافتتاح حتى كبر للركوع صريح في المحكي عن جماعة منهم من اجتزاء الناسي لتكبيرة الإحرام بتكبير الركوع ، كصراحة قوله عليهالسلام أيضا (١) : « فليمض في صلاته » فيمن نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة وكان من نيته أن يكبر ، في المحكي عن أخرى منهم أيضا من الاجتزاء بنية التكبير حال النسيان ، على أن الشيخ قد حملهما على الشك في الترك لا اليقين ، وإن كان بعيدا في البعض ، بل لا يلائمه لفظ الاجزاء ونحوه فيه ، اللهم إلا أن يكون عليهالسلام قد استبعد وقوع النسيان ، وأن ذلك نوع من الوسوسة ، كما يومي اليه قوله عليهالسلام أيضا في المرسل (٢) : « الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح » وقول أحدهما عليهماالسلام في خبر ابن مسلم (٣) : « إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن » بل في خبر النية المزبورة (٤) إشعار بذلك أيضا ، فلاحظ ، أو أنه غالبا يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة العامية المبتذلة ، وفي كشف اللثام صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكر ولما يركع ولم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع ، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الأحكام للأصل إن لم يكن مأموما ، وفيه ـ بعد الإغضاء عن جريان الأصل وعن وجه التقييد بغير المأموم ـ انه لا تلازم بين عدم وجوب نيته أنه تكبير افتتاح وبين الاجتزاء بالتكبير المقصود انه للركوع وإن كان لا خطاب به حينئذ ، لكن التعدد بزعم المكلف كالتعدد واقعا ، فمتى شخصه المكلف لخيال تحقق الخطاب لم يصلح بعد لغيره ، كغيره من الأفعال المشتركة التي تقع على وجوه متعددة وانما تتشخص بالنية ، بل ولا بينه وبين الاجتزاء بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث ٩ من كتاب الصلاة.