الجملة ، ثم اختار جعله بعد ذلك افتتاحيا.
وما يقال ـ ليس في الأدلة إلا اعتبار افتتاح الصلاة بالتكبير وأنه أول الصلاة ولا ريب في صدقه على الثاني ، بل والأول ، إذ قصد أنه للركوع بعد إن لم يكن هناك خطاب به لم يخرجه عن صدق كونه تكبيرا ، فإذا ألحقه بعد ذلك بالقراءة مثلا وغيرها من أفعال الصلاة صدق عليه أنه افتتح الصلاة بالتكبير ، وكان أول صلاته التكبير ، إذ هو حينئذ كجزء قصد به لصورة خارجية تشخصه فعدل عنها وجعل لصورة أخرى بعد فرض صلاحيته لهما ، ضرورة اتحاد الصورة الذهنية والخارجية في ذلك ـ واضح البطلان ، ضرورة الفرق بين ما نحن فيه وبين الصورة الخارجية ، إذ هو من الأفعال التي من مقومات تشخصها النية بخلاف تلك ، على أنه لا ينبغي إنكار ظهور الأدلة في المقام فيما لا يشمل مثل هذا الفرد ، وفي انسياق إلزام المكلف بتكبير في أول الصلاة بحيث لو تنبه وتفطن لاستحضر انه أول الصلاة إلى الذهن ، بل قد يقال باقتضاء مقارنة النية له وإن كانت الداعي وجوب استحضار ما يلزم ذلك ، ومرادنا بعدم وجوب قصد الافتتاحية أنه لا يجب عليه استحضار ذلك حال التكبير.
وكذا ما عساه يقال من أن التكبير كباقي أجزاء الصلاة ، فكما أن النية الأولى تؤثر في الأجزاء اللاحقة بحيث لا يقدح عدم نية المكلف لها حالها ، بل ولا نية خلافها كالقصد بالتكبير للسجود مثلا وهو في حال الركوع ، وكالتكبير بقصد السجدة الثانية وكان في الأولى ، فكذا تكبيرة الإحرام يكفي في وقوعها له النية للصلاة وإن تخيل أنها للركوع ، إذ نيته أنها للركوع في الحقيقة تفصيل لتلك النية الأولى وتأكيد لها ، فإذا فرض عدم المصادفة بقي تأثير الأصل فيه وذهب التأكيد ، وربما يشير إليه في الجملة النصوص (١) المتضمنة لعدم البأس بالغفلة عن الفريضة في الأثناء حتى أتمها على أنها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة.