الطويلة المفوتة ، اللهم إلا أن يجعل دليل المسألة النهي المستفاد من الخبرين السابقين (١) لا قاعدة الضد ونحوها ، فتأمل جيدا.
ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق ففي جامع المقاصد « وجب العدول إلى غيرها وإن تجاوز النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها ، كما أن فيه أيضا العدول إذا ذكر لو قرأها ناسيا » ولا أظن بعد الإحاطة بما ذكرناه في هذه المسألة والمسألة السابقة يخفى عليك الوجه في ذلك ولا غيره فيه وفي باقي الفروع المتصورة في المقام ، بل ولا يخفى عليك التشقيق أيضا في هذين الفرعين فضلا عن غيرهما ، فتأمل ، والله العالم.
وكذا لا يجوز أن يقرن بين سورتين في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء ، بل مشهورهم وبعض المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية ، كما عن المرتضى في انتصاره أنه مما انفردت به عن مخالفيهم ، بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه وقيل والقائل أكثر المتأخرين يجوز للأصل أو الأصول ، وعموم قراءة القرآن ، وإطلاق أوامر الصلاة ، وأنها لا تعاد إلا من أمور مخصوصة ، وصحيح علي بن يقطين (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ».
نعم يكره للموثق (٣) الذي رواه في الوسائل عن الكليني والشيخ ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي جعفر عليهالسلام « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس » وخبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه « عن رجل قرأ سورتين في ركعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٣.