قال : إن كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح » وخبر زرارة (١) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ، بل هو صحيح بناء على وصول الكتاب المزبور اليه بالتواتر مثلا ، أو بطريق كذلك ، بل ظاهر نسبته اليه الأول عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل » ومنه يعلم أن المراد بالكراهة المزبورة أقلية الثواب ، بل منه يعلم أن المراد بالنواهي في غيره المجردة عن التعليل المزبور ذلك أيضا ، لتعبيره بالنهي مؤكدا مع التصريح بالأفضلية.
فالاستدلال على الحرمة حينئذ بالنهي عنه ـ في صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا ، لكل سورة ركعة » وخبر المفضل بن صالح (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن تفسير العياشي « لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا الضحى وأ لم نشرح والفيل ولإيلاف » كالخبر المروي (٤) في المعتبر ومجمع البرهان نقلا من جامع البزنطي على ما قيل ـ فيه منع واضح ، بل قد يشعر قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « لكل سورة ركعة » بذلك ، ضرورة إرادة الوظيفة وشبه الاستحقاق ، كالخبر (٥) المروي عن الخصال بسنده عن علي عليهالسلام « أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة » وخبر عمر بن يزيد (٦) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أقرأ سورتين في ركعة قال : نعم ، قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس » بل خبر زرارة كالظاهر في ذلك ، خصوصا مع روايته (٧) نفسه الكراهة ، قال : « سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.