بين الأذان والإقامة ، وقيل : هو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة ، وفيه أيضا عن الجامع المزبور أنه هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة ، وقيل هو تكرير الشهادتين ، وعن السرائر أنه الأظهر ، لأن التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع ، ومحله عند العامة العشاء والصبح ، بل عن المبسوط نفي الخلاف عندهم في ذلك ، بل عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة ، كما أن في الخلاف أن أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي ، لكن حكى غيره عن النخعي استحبابه في جميع الصلوات بعد أن حكى اتفاقهم على استحبابه في الغداة.
وعلى كل حال فأصحابنا مجمعون عدا النادر منهم على عدم مشروعيته بالمعنى الأول في شيء من الأذان والإقامة ، بل وبالمعنى الثاني ، بل وبالمعنى الثالث إلا للإشعار أيضا كما عرفته سابقا ، بل في المحكي عن السرائر الإجماع على حرمته بالمعنى الأول والثالث ، والناصريات والانتصار عليها بالأول والثاني ، والتهذيبين إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التثويب ، والحبل المتين الإجماع على ترك التثويب ، وجامع المقاصد أعرض الأصحاب عن أخبار التثويب ، وفي كشف اللثام عن الخلاف الإجماع عليها بالمعنى الأول ، وعلى الكراهة بالمعنى الثاني ، والذي وجدناه فيه الإجماع على الكراهة بالمعنى الثاني ، ونفي الاستحباب أو الكراهة أيضا بالمعنى الأول ، نعم قال بعد أن ذكر إن ذلك التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة : دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى ، وقد ذكر فيها الإجماع وغيره ، وعن التذكرة ونهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية أنه بالمعنى الأول بدعة عندنا.
وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية في الثلاثة نحو ما سمعته في الترجيع ، لكونه تشريعا محرما ، وفي الصحيح عن معاوية (١) انه سأل الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.