وما نحن فيه منها ، ضرورة كون عدمه شرطا في القيام المطلوب لا جزء من الصلاة ، وما اجتمع فيه الجهتان كالقيام المتصل بالركوع فالبطلان بالسهو عنه حينئذ من جهة الشرطية لا الجزئية ، ولعله من ذلك ينقدح التأمل في عده ركنا أيضا زيادة على ما سبق.
وبالجملة فعدم البطلان بالسهو هنا مع أنه من شرائط الأجزاء التي من المعلوم انتفاء المشروط بانتفائها لا يخلو من تأمل ، اللهم إلا أن يقال بعموم تلك القاعدة للجميع كما هو مقتضى بعض ما ذكرناه دليلا لها من نحو قوله عليهالسلام (١) : « لا تعاد الصلاة » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « رفع » وقوله عليهالسلام (٣) : « كلما غلب الله عليه » وغيره ، بل لعل شمولها لها أولى ، لضعف مدخليتها بالنسبة إلى الأجزاء بل شرائط الأجزاء منها من التوابع لها ، وثبوت الحكم في المتبوع يقتضي ثبوته في التابع بطريق أولى ، إذ هو فرعه ، وذلك أصله ، فثبوت العفو في الأصل يقتضي أولويته في الفرع ، على أنه يمكن دعوى اختصاص الشرطية في العمد ، وخصوصا في مثل المقام الذي استفيد فيه المانعية من النهي الذي مورده العمد دون النسيان بعد منع استفادة حكم وضعي من أمثاله غير مقيد بالعمد ، ولعل عدم البطلان هنا لذلك لا لعموم القاعدة المزبورة ، وفيه بعد الإغضاء عما في المنع المزبور عدم اختصاص الدليل بذلك النهي ، بل قد سمعت أدلة أخر له أيضا ، فتأمل جيدا فإن المسألة من المهمات التي تنفع في كثير من المقامات ، وربما كان بناؤها على الترجيح بينها وبين قاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإن كان تقديمها عليهما متجها ، لورودها عليهما ، وأخصيتها منهما ، نعم قد يتوقف في ترجيحها على خصوص ما يظهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.