مثلا إلى موضع الصلاة ، بخلاف التعليق على الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها ، فإنها محققة الوقوع عادة ، فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى ، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه بخلافه في المسألة السابقة ، وإن قلنا بالبطلان ثمة فوجهان : أحدهما العدم ، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه ، فلا يكون البطلان محقق الوقوع ، والأصل عدمه ، وإذا لم تبطل حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المعلق عليه ، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت وجوده ، فإذا لم يؤثر كان وجوده بمثابة عدمه ، وهذا إذا ذهل عن التعليق الأول عند حصول المعلق عليه ، فان كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج ، وقد سبق أنها مبطلة. ثانيهما البطلان ، كما لو قال : إن دخل تركت الإسلام فإنه يكفر في الحال ، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية فإنها لا تنعقد صلاته ، فلا تصح أبعاضها معها ، ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية ، فيفوت به الاستدامة ، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك ، وهو الأصح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة ، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم يبطل بطريق أولى ، وإلا فوجهان ، أقربهما البطلان عند المصنف ، والتقريب يستفاد مما سبق ، هذا. وعن ولد الفاضل أن والده في مباحثته له قال : يمكن أن يكون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر ، لأن وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى ، لأن الثابت على تقدير منتف منتف ، قال : وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة ، أي فيكون البطلان حينئذ من حين التعليق ، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة ، فلو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك ، وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق ، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة