وظاهر غيرهما ممن لم يذكره شرطا ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والصحيح عن الصيقل (١) سأل الصادق عليهالسلام « ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال : لا بأس بذلك » وخلافا لصريح المحقق الثاني والعلامة الطباطبائي والمحكي عن الشهيدين وفخر المحققين وظاهر الشيخ ، لأنه المتبادر والمعهود في الصلاة ، ولم يأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعرابي (٢) الذي سأله عن عدم حفظ القرآن بالقراءة من المصحف ، ولأن القراءة من المصحف مكروهة إجماعا كما عن الإيضاح ، ولا شيء من المكروه بواجب إجماعا ، ولأن القراءة به أو الائتمام أو اتباع القاري معرضة للبطلان بذهاب المصحف ، أو عروض ما لا يعلمه ، أو يشك في صحته ، أو ما يبطل الائتمام ، أو ما يمنع من الاقتداء به ، أو اتباعه في القراءة ، فيفتقر المأموم حينئذ إلى إبطال الصلاة ، ول خبر علي بن جعفر (٣) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال : لا يعتد بتلك الصلاة » وللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب ، إذ الجميع كما ترى بين ممنوع وما هو على العكس أدل ، وقاصر عن المقاومة ومشترك الإلزام ، فلا جهة للتفصيل حينئذ بين الفريضة والنافلة جمعا بين الخبرين ، لعدم الشاهد والمقاومة.
وعلى الوجوب فلا ريب في وجوب بذل الجهد في التعلم ولو بأجرة ، وفي جواز الائتمام وعدمه حينئذ مع سعة الوقت وإمكان التعلم ما عرفت سابقا وإن صحت صلاته قطعا لو ائتم ، أما مع الضيق أو التعذر فلا يجب عليه الائتمام ، لجواز القراءة له بالمصحف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) سنن أبى داود ج ١ ص ٣٠٥ ـ الرقم ٨٣٢ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.