لخبر السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام في المصلي يريد التقدم قال : « يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ » وغيره ، بل لعله إجماع كما سمعته سابقا ، ويشعر به ما في الذكرى ، فيجب مراعاته فيها ، واحتمال تسليم اشتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه فيه من إجماع أو نص كما ترى ، كدعوى اشتراطه فيها في حال الاختيار المفقودة في المقام ، ضرورة اضطراره إلى القعود ، إذ يدفعها أن الاضطرار انما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غير مستقر.
فلعل الأولى حينئذ تأخير القراءة إلى حال الجلوس تحصيلا لشرطها وفاقا للمحقق الثاني وغيره ، خصوصا بعد ظهور اعتبار القراءة في القيام أو بدله ، وليس هو إلا القعود في الفرض ، إذ الهوي من مقدماته لا من أبدال القيام حتى ينتهي إلى القعود ، وإلا لزم كثرة المراتب ، وهو كما ترى ، والاحتياط هنا انما هو بتكرير الصلاة أو بإعادة ما قرأ في الهوي بنية القربة المطلقة ، بناء على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزء في الصلاة لا بالقراءة في حال الجلوس بعد ظهور بعض العبارات في وجوب القراءة في حال الهوي لقربه من حال الاختيار ، فليس له السكوت حينئذ وإن جاز له في أثناء الحالة الواحدة ، كما هو واضح ، اللهم إلا أن يقال : إن صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة في حال الهوي حتى انتقل تكليفه ، فهو كمن سكت في حال القيام حتى عرض له ما نقل تكليفه ، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض علم المكلف بالانتقال ، فتأمل جيدا ، هذا.
وقد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر ونحوه بأن حالة الانتقال فيه ربما اقتضت قلبه على ظهره ، وهي أدون من الجانب الأيسر ، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي تقييد الحكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٣.