إمام » وأبي بصير (١) « سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » وخبره الآخر (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال : إن كان دخل معهم ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » وفي المحكي عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة (٣) عن الصادق عليهالسلام « إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك ».
فما في المدارك ـ من التوقف في هذا الحكم من أصله بعد أن اقتصر على إيراد أحد خبري أبي بصير وخبر أبي علي مستندا له قال : لضعف مستنده باشتراك راوي الأول وجهالة راوي الثاني ـ في غير محله قطعا بعد الانجبار بما عرفت والاعتضاد بما سمعت ، على أنه لا اشتراك قادح في أبي بصير كما حقق في محله ، وأبو علي الحراني (٤) يحتمل أنه سلام بن عمر الثقة ، فيكون الخبر صحيحا في طريقيه إن لم يكتف في صحة الخبر بصحة سنده إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وإلا فلا تقدح جهالته ، لأن في أحد طريقيه ابن أبي عمير ، والآخر الحسين بن سعيد عنه ، وهما معا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.
وأما ما قيل من أنه يلوح من الإرشاد والموجز وموضع من المبسوط قصر الحكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٤) وفي النسخة الأصلية « الحراني » والصحيح ما أثبتناه.