المنتهى ونهاية الأحكام الإجماع عليه ، بل في الأول نسبته إلى أهل العلم كافة ، كما في الثاني الإجماع على جوازه جالسا للأصل والإطلاقات ، إلا أنه لا يخلو من كراهة لغير الراكب والمريض جمعا بين خبر حمران (١) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان جالسا فقال : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض » وقول أبي جعفر عليهالسلام أيضا في صحيح زرارة (٢) « تؤذن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » وأبي الحسن عليهالسلام (٣) « يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ـ وقال عليهالسلام أيضا ـ تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض » والرضا عليهالسلام في خبر ابن أبي نصر (٤) المروي عن قرب الاسناد « تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم ».
وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الأذان لما عرفت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي بصير (٥) : « لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصقة » وقال له (ع) محمد بن مسلم (٦) : « يؤذن الرجل وهو قاعد قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم » وقال له (ع) يونس الشيباني أيضا (٧) : « أؤذن وأنا راكب قال : نعم ، قلت : فأقيم وأنا راكب قال : لا ، قلت : فأقيم ورجلي في الركاب قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا قاعد قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش ، قال : نعم ماش إلى الصلاة ، قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨ وروى في الوسائل عن أبي بصير وهو الصحيح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.