ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة ، قال : قلت : قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة فقال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، فإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع » وسأل علي أخاه عليهالسلام (١) « عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض قال : نعم لا بأس » وسأله أيضا تارة أخرى (٢) « عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض » وكأن ما عن المقنعة لم يرد منه الشرطية حقيقة ، قال : « لا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا في جمته وكان طول القيام يتعبه ويضره ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب ، ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار » وإلا كان محجوجا بما سمعت ، كالمحكي عن المقنع « إن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام » وتبعه في المحكي عن المهذب فأوجب القيام والاستقبال فيه وفي الإقامة على من صلى جماعة إلا لضرورة ، نعم هو جيد بالنسبة إلى الإقامة ، لما سمعت من الأمر بالقيام فيها والنهي عن غيره في النصوص السابقة التي لا معارض لها إلا الإطلاقات المنزلة على ذلك ، اللهم إلا أن يقال إنه بملاحظة الشهرة بين الأصحاب ، وما عن المنتهى من الإجماع على تأكد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدة التأكد ، بل الكراهة في الترك ، بل لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار والاستقبال وغيرهما ، كما أومأ إليه بعض النصوص السابقة ، خصوصا ما دل (٣) منها على أن حال الإقامة من أحوال الصلاة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.