من النصوص (١) المختلفة في تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما ، ضرورة كون المراد منه الرخصة ، لأنه في مقام توهم الحظر ، ولذا أمر في جملة (٢) منها بالأذان معها عند فرض السؤال عن نسيانهما ، فلاحظ وتأمل ، بل قيل : إن شدة اختلاف هذه النصوص في الإعادة وعدمها وفي تقييدها بما قبل الركوع وعدمه وغير ذلك مما يومي إلى الندب ، كايماء ما دل (٣) على إجزاء طاق طاق في الإقامة أو مع الأذان في السفر أو مطلقا ، إذ القائل بالوجوب ظاهره الإطلاق.
بل قد يومي اليه أيضا ما سمعته من نصوص (٤) نفي كونهما على النساء المشعر بكونهما على الرجال ، ومن المعلوم إرادة تأكد الندب من علاوة الأذان عليهم ، فالإقامة كذلك ، لأنهما بلفظ واحد ، بل ذكر جملة من المندوبات معهما فيه إيماء آخر ، إلى غير ذلك مما تومئ اليه النصوص منجبرا بالشهرة العظيمة ، وقول الصادق عليهالسلام لأبي هارون المكفوف (٥) : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك » ـ مع أنه معارض بنفي البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص (٦) ـ يراد منه شدة التأكيد في عدم فعل شيء من منافيات الصلاة بعدها ، لا أنه بعض منها حقيقة ، ضرورة معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم ، ولذا كانت النية عنده لا عندها كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد إطناب ، على أن بعضية الصلاة أعم من الوجوب ، فان كثيرا من المندوبات كالقنوت ونحوه بعضها : أي بعض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩ و ١٠ و ١٣.