العامة في نصوصهم ، بل قيل : إنهم رووا أيضا نصوصا أخر صريحة في ندبهما ، مضافا إلى ما عن فقه الرضا عليهالسلام (١) انهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة.
كل ذلك مع أن أكثر نصوص (٢) وجوب الإقامة انما هو للتعبير فيها بلفظ الاجزاء والرخصة ونحوهما مما هو ظاهر في الوجوب ، وفيه أولا منع ذلك في زمانهم عليهمالسلام ، بل المراد منه فيه الاكتفاء الشامل للندب والوجوب كما لا يخفى على المتتبع نصوصهم عليهمالسلام. وثانيا في خصوص المقام المعبر فيه تارة بهما وأخرى بلفظ الاكتفاء ، بل لا يخفى على المتأمل في النصوص هنا كثرة التعبير بلفظ الاجزاء في معلوم الندبية ، وما ذاك إلا لشدة تأكد الندب المقتضية لنحو هذا التعبير ، وإلا فمقتضاه أنه هو أقل المجزي وأكثره الفرد الآخر ، وليس هنا إلا الأذان معها ، والفرض أنه مندوب ، فيتعين إرادة أنه الأكثر إجزاء في الفضل ، فيكون الأقل أيضا كذلك ، كما أن لفظ الرخصة يقتضي كون الأصل الأذان معها أيضا ، ومن المعلوم أن أصالته إنما هي في تمام الفضل لا في الوجوب ، فتتبعه الرخصة حينئذ ، لا أقل من أن يتعين إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة أو الإجماع وغيرها.
ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جدا ، ضرورة كون معظم أدلته ذلك ، وإلا فالأمر بالإقامة على وجه يظهر منه الوجوب قليل في النصوص ، ففي خبر علي بن جعفر (٣) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) « عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » وهو كما ترى في بيان شرطية الطهارة لا بيان وجوبها ، كالأمر بها عند نسيانها في جملة
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.