اسم للصحيح ، وقد حققنا في الأصول خلافها ، اللهم إلا أن يدعى تناول النص المزبور (١) له ، وأنه لا ينافيه خروج ما خرج وإن كان أضعاف الداخل ، لأنه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح فيه ذلك ، وفيه بحث ، أو يدعى عدم تناول المراد من إطلاق الأدلة لمثله بمعونة اتفاق الأصحاب ظاهرا عليه ، أو يدعى إرادة الفعل والترك من نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » خصوصا مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالأنف في الوجه في بعض النصوص (٣) باعتبار اتحاده فيها كالأنف في الوجه ، فتأمل ، ولا ريب أنه الأحوط.
وكيف كان فظاهر المتن كصريح غيره أنه لا يعتبر في البطلان نية الصلاة معه ، لأنه بقصده الافتتاح يصير ركنا ، ولا يقدح فيه عدم مقارنة النية التي هي شرط في صحة الصلاة لا لكونه للافتتاح ، فان المتصور في زيادة أي ركن كان هو الإتيان بصورته قاصدا بها الركن كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة ، بل قد يقال بعدم اعتبار نية الافتتاح في الإبطال به بناء على أن منشأها ما عرفته من الزيادة للأصل أو للنص أو لغيرهما ، وكان اعتبارهم لذلك بناء منهم على ركنيته ، وأن البطلان من حيث زيادة الركن لا من مطلق الزيادة وإن كان فيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم الخروج عن الصلاة بنيته ، أو على عدم لزوم نية الافتتاح لذلك مع فرض الاقتصار عليها ، أو على أنه انما نوى الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أراد ، لا على الخروج منها وقرن النية بالتكبير سهوا ، أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع الصلاة.
(٢) صحيح البخاري ج ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦ و ١٣.