أهم ، لكن فيه أن صحيح زرارة (١) ومحمد بن مسلم (٢) والمرسل السابق (٣) وغيرها يمكن شمولها لحال الصلاة ، وأهمية الإقبال بعد تسليمها على وجه تنافي الحكاية لا تنافي الاستحباب ، فالأقوى حينئذ استحبابها فيها أيضا لكن مع الإتيان بالحولقة دون الحيعلة ، إذ احتمال استحباب حكايتها أخذا بالإطلاق مناف لما دل على حرمة إبطال الصلاة ، وكذا احتمال فعلها مع التزام عدم الإبطال ، إذ هو مناف أيضا لما دل (٤) على بطلانها بكلام الآدميين ، والتعارض بين أدلة الطرفين من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لها على أدلة الحكاية الظاهرة في إرادة بيان الحكاية من حيث أنها حكاية ، وأضعف من ذلك كله احتمال أن هذه الفصول من الأذكار التي لا تبطل الصلاة بها الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل الضرورة إذا أريد من الذكر حقيقة لا حكما ، فلا محيص حينئذ عما ذكرنا من تعين فرد الحوقلة الذي لا ينافي الصلاة ، نعم بناء على انحصار الحكاية بالمشتمل على الحيعلة يشكل حينئذ دعوى شمول استحباب الحكاية لحال الصلاة الذي هو مستلزم لبعض ما عرفت ، ومن هنا نفى من عرفت الاستحباب ، لعدم ثبوت ذي الحوقلة فردا للحكاية عندهم ، ولذا صرح كثير منهم بعد نفي الاستحباب بجواز الحكاية لكن مع الإبدال بالحولقة ، والظاهر الجواز من حيث أنه ذكر مع كل ذاكر لا خصوص استحباب الحكاية.
نعم يمكن القول بناء على عدم اشتراط استحباب الحكاية بحكاية الجميع كما هو الأقوى بأن له حينئذ حكاية ما عدا الحيعلات من الأذان بنية الاستحباب الخصوصي ، أما إن لم نقل فلا ، فان خالف وحكى حينئذ ففي البطلان وعدمه من جهة التشريع وجهان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة.