وأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر ، فان تساووا فالقرعة » وفي الذكرى بل والمسالك « قدم العدل على غيره ، ومع التساوي الأعلم لأمن الغلط معه ، ولتقليد أرباب الأعذار له ، ثم المبصر ، ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت ، ثم الأندى صوتا ، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران ، ومع التساوي فالقرعة » وفي البيان « قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات ، ومع التساوي فالقرعة » وفي المحكي عن حاشية الميسي « يقدم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقا ، فلو كان غيره هو العدل قدم مطلقا » وفي جامع المقاصد والمدارك « يقدم من فيه الصفات المرجحة في الأذان على غيره ، فان اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض ، وجامع الأكثر على جامع الأقل » بل في الأول منهما كالمحكي عن الروض « ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا ومع التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات » كما في الذكرى « والمبصر على الأعمى ، فإن استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك ، لحصول غرض الأذان به ، ثم الأندى صوتا ، ثم الأعف عن النظر ، ثم من يرتضيه الجيران ، ثم القرعة » ثم قال : « لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ، ولا الراتب في المسجد على غيره ، مع أنهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان ، وأن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى » إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب ، وقد عرفت التحقيق ، بل منه يعرف ما قيل هنا : إن المراد بالأعلم في المتن وغيره الأعلم بأحكام الأذان لا خصوص الأوقات المندرجة تحت الأول ، وإن كان هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام ، لعدم مدخلية العلم بغيرها في الترجيح ، ضرورة أنه على ما عرفت يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من أحكام الفقه فضلا عن الأذان كما هو واضح ، نعم لا ترجيح عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كأبي محذورة وسعد القرظ وغيرهما ، لعدم ما يشهد له من عقل