فصلا وإن كان الإجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ولو الحال المندوب منها ، قال العلامة الطباطبائي :
لا تصلح الصلاة
في اختيار |
|
إلا من الثابت
ذي القرار |
وذاك في القيام
والقعود |
|
فرض وفي الركوع
والسجود |
يعم حال فرض تلك
الأربعة |
|
والندب بالإجماع
في فرض السعة |
وهي بمعنى الشرط
في المندوب |
|
فلا ينافي عدم
الوجوب |
لكن عدم ذكره هنا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود وغيرهما ليس إلا لارادتهم منه الوقوف الذي ينافيه الحركة فضلا عن المشي ، ضرورة كونه بمعنى السكون يقال واقف : أي غير متحرك ، وربما كان وصف القيام بالطول وتقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر مثلا في بعض النصوص (١) وما يحكى من حال سيد الساجدين عليهالسلام من أنه لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح (٢) ونحوها مشعرا به ، فيدل على المطلوب في جميع النصوص (٣) الدالة على الانتقال إلى الجلوس بتعذر القيام كما تنبه له العلامة الطباطبائي ، فإنه بعد ما حكى عن المفيد ترجيح المشي قال :
ورجح القول به
في التذكرة |
|
وهو خلاف ظاهر
المعتبرة |
بل لعله إلى هذا أومأ الشهيد في دعوى ركنية القرار في القيام ، ضرورة عدم مدخليته في أصل القيام ، لصدقه على المضطرب ، بل على الماشي قطعا ، وانما هو معتبر في الوقوف ، فلا ريب حينئذ في رجحان القعود عليه ، بل وكذا غير القعود من الأبدال كما نص عليه العلامة الطباطبائي ، فقال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١ والباب ١٧ منها ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من أبواب القيام.