وهم محجوجون بهذه الإجماعات والنصوص ، كالقائل بعدم وجوب شيء عليه منهما أو حرمته ، كما أفرغنا البحث في جميع ذلك في باب الجماعة ، بل وكذا القائل بتعين القراءة في الأخيرتين على الناسي لها في الأولتين ، مع أنا لم نتحققه ، لأنه انما حكي عن خلاف الشيخ ، والمنقول عنه التعبير بلفظ الاحتياط المشعر بالاستحباب الذي حكي التصريح به عنه في المبسوط ، على أن التحقيق خلافهما معا ، أما الثاني فلما ستعرف من أفضلية التسبيح مطلقا ، وأما الأول فهو ـ مع مخالفته لما عرفت من إطلاق المتواتر من الإجماع والنصوص ـ لا دليل عليه سوى إطلاق (١) « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » الذي لا ينطبق على تمام الدعوى ، ومختص بحكم التبادر في الأولتين ، وبملاحظة المستفيض من النصوص في صورة العمد ، وسوى الصحيح (٢) قلت له : « رجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شيء عليه » وهو ـ مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة وظهوره في قضاء الفاتحة والسورة وغيرهما المخالف للإجماع كما في الرياض ، وفي فعل ذلك مستقلا عن قراءة الأخيرتين وهو غير المدعى ، ومعارضته لذلك الإطلاق الدال على التخيير الذي هو أرجح منه بوجوه ، منها الشهرة العظيمة ، بل لعلها إجماع ، ولخصوص صحيح معاوية بن عمار (٣) الآتي في المسألة الثانية الصريح في الرد على أبي حنيفة ، ولخصوص المعتبرة المستفيضة (٤) الدالة على الاجتزاء بالركوع وتكبيرة عن القراءة المنسية ـ لا يليق بالفقيه الركون اليه ، وسوى الخبر (٥) قلت له : « أسهو
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.