أو كالصريح في الفريضة ، كالصحيح (١) بناء على بعض الوجوه في متنه « عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم » إلى آخره ، وغيره ، وكذا يؤيده أنه ليس السجدة للعزيمة من الزيادة بعنوان الجزء من الصلاة.
ودعوى إطلاق نصوص الزيادة (٢) بحيث يشمل ذلك يدفعها ـ مضافا إلى ما سمعته سابقا من دعوى ظهور تلك النصوص في إرادة زيادة الركعات أو الركوعات لا مطلقا ، خصوصا بعد أن دلت نصوص أخر (٣) على أن الصلاة لا تعاد من سجدة وانما تعاد من ركعة ، وخصوصا بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان ، بل كاد يكون ذلك صريح قوله عليهالسلام (٤) : « إذا استيقن » في بعضها وهو لا يتم إلا في الركعات أو الركوعات ـ أن المراد منها بعد التسليم الزيادة عمدا على أنها من الصلاة لا مطلق وقوع فعل في أثناء الصلاة وإن لم يكن بعنوان أنه منها ، وإلا لزم خروج أكثر الأفراد ، بل قد يدعى أن ما ذكرنا هو الظاهر من لفظ الزيادة ، ضرورة انسياق الإتيان بالصلاة زائدة على أجزائها الشرعية إلى الذهن من ذلك ، والتزام خروج ذلك كله بالدليل وإلا كان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة وإن لم يكن بعنوان الصلاة كلام قشري ، بل ظاهر في أن متكلمه لا درية له في الفقه.
نعم لا يجتزى بهذه السورة للنهي بل لا بد له من سورة أخرى ، ولا بأس به بعد البناء على كراهة القران ، وأما احتمال الاجتزاء بهذه السورة بجعل النهي عنها لأمر خارج عنها هو السجود لا لنفسها ففيه ما لا يخفى ، وأوضح من ذلك مناقشة ما ذكره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.