للأصل الذي يكفي في قطعه بعد القول بجريانه في مثل هذه العبادة بعض ما ذكرنا ، ول صحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يفعل » الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا من وجوه ، خصوصا مع شذوذه وموافقته للتقية ، وعدم وضوح المراد منه إلا بأن يجعل « عليه » فيه بمعنى « له » كما روي كذلك أيضا في بعض كتب الفروع ، أو يقرأ « إن » بالكسر أو نحو ذلك بل قد يحتمل إرادة الجهر والإخفات في غير القراءة كما في خبر الآخر (٢) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه أيضا ، سأله « عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » أو الفرد العالي من الجهر أو صلاة الجمعة بناء على استحباب الجهر فيها لا وجوبه ، كما استدل به هناك في المدارك عليه أو غير ذلك ، والمناقشة في حمله على التقية بأنه قد عمل به السيد والإسكافي كما وقع من المصنف فيما حكي من معتبره حتى نسب الشيخ إلى التحكم في الحمل المزبور لذلك يدفعها أن مثل عملهما خاصة لا يمنع من الحمل على التقية ، بل لا يخرجه عن الشذوذ أيضا ، وأظرف شيء ترجيح الصحيح المزبور على ما ذكرنا بموافقته للكتاب العزيز ، وفيه ـ بعد الإغضاء عن مقاومة المرجح المذكور لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه ـ أن المراد من الآية (٣) بعد ملاحظة بعض النصوص (٤) الواردة في تفسيرها الوسط في الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخفت به ، بل يقوى في نفسي أن المراد من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١.
(٣) سورة الإسراء ـ الآية ١١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.