ذلك ، فلا يكون خلافا ، كما أنك قد عرفت المراد في صحيح الشهاب (١) السابق : بل هو المرجع في جنسه أيضا ، وكونه من الضأن وغيره وفي قدره وإن حكي عن بعضهم أنه رطل ، وعن آخر الزيادة عليه بيسير ، وحينئذ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب ، لأنه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهن ، بل في كشف اللثام « وكذا لو اعتادته هي مع التضرر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة » وإن كان لا يخلو من نظر ، كما أنه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أولها خاصة ولو مع التضرر بتركه ، من نظر أيضا نعم لو تبرمت بجنس من الإدام كان عليه الابدال مع فرض تعدده ، لأنه هو حينئذ المعاشرة بالمعروف ، بل لو كان عادة أمثالها أكل الشيء العزيز من القند والمربيات ونحو ذلك وجب ، بل لو كان عادتها هي على وجه تتضرر بتركه أمكن وجوبه وإن كان ذلك كله لا يخلو من بحث أيضا.
وكيف كان فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل ، لما تعرف إنشاء الله من أنها تملكهما بالأخذ فلها التصرف بهما كيف شاءت ، وقد سمعت ما في صحيح شهاب (٢) السابق.
الثالث الكسوة ، والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة أيضا وإن ذكر بعض أصحابنا أنه يجب منها أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ، ويزيد في الشتاء الجبة ، بل ستسمع نحو ذلك من المصنف ، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضا ، فلو كان عادة الأمثال القطن أو الكتان وجب ، وكذا الخز والإبريسم ونحوهما دائما أو في وقت ، بل لو كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن الثياب له على حسب أمثالها ، فالضابط حينئذ ما عرفت ، وعليه يحمل ما في صحيح شهاب (٣) السابق ، كما أن ما عن كتب العامة من تعديد أشياء بخصوصها محمول عليه أيضا ، ولعل عدم التعرض لضبط ذلك أولى ، ضرورة شدة الاختلاف في الكم والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.