الشمس ، واخره ان يبلغ الظل ذراعا او قدمين من زوال الشمس في كل زمان ، ووقت العصر بعد القدمين الاولين الى قدمين اخرين ، وذراعين لمن كان مريضا او معتلا او مقصرا ، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر ، فان لم يكن معتلا من مرض او من غيره ولا تقصير ، ولا يريد ان يطيل التنفل ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ـ الى ان قال ـ وتفسير القدمين والاربعة أقدام ، أنّهما بعد زوال الشمس ، في أي زمان كان شتاء أو صيفا ، طال الظل أم قصر ، فالوقت واحد أبداً ، والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار ام طال ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر اذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فاذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فان قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟ قيل له : يجوز الوقت اكثر مما قدر ، لأنه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت ، لقدر لهم وقت أضيق ، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت ، وصيّر اكثرهما ، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين ، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت ، ليكون الضعيف معذورا
__________________________
= ص ٣١ ح ١٢ .