وقرأ الباقون بالجرّ عطفا على رؤسكم وهو ظاهر. فإذا القرائتان دالّتان على معنى واحد وهو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإماميّة ويؤيّده ما رووه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنّه توضّأ ومسح قدميه ونعليه (١) :
ومثله عن عليّ عليهالسلام وابن عبّاس وأيضا عن ابن عبّاس : أنّه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فمسح رجليه (٢) وإجماع أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على ذلك ، قال
__________________
والمجرور فهو موافق لما ذكره ابن الأنباري في كتاب الانصاف ص ٣٣٣ بعد نقل الشعر ومن زعم ان الرّواية ولا الحديد بالخفض فقد أخطأ ، لأنّ البيت الّذي بعده :
اديروها بنى حرب عليكم |
|
ولا ترضوا به الغرض البعيدا |
والروي المخفوض لا يجتمع مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة. وأنت خبير بانّ سيبويه غير متهم فيما نقله رواية عن العرب وقد استشهد بهذا الشعر في مواضع عديدة انظر الكتاب جلد ١ ص ٣٤ وص ٣٥٢ وص ٣٧٥ طبع بولاق وقد نقل البيت الّذي بعده كما نقله ابن الأنباري اديروها إلخ وكذلك ص ١٢٣ جلد ٢ من حاشية الدّسوقى على المغني وقد استشهد به المحقّق الرّضى في باب توابع المنادي كما ذكر.
(١) سنن ابى داود جلد ١ صفحة ٢٦ وقد نقل في نيل الأوطار ص ١٨٦ جلد ١ انّه اخرج الدّارقطنى عن رفاعة بن رافع بلفظ لا تتمّ صلاة أحدكم. وفيه ويمسح برأسه ورجليه. قال الزّمخشري في الكشّاف : النكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح توقي الإسراف. وقال ابن قدامة في المغني ص ١٣٢ : وحكى عن ابن عباس انّه قال : ما أجد في كتاب الله الّا غسلتين ومسحتين. وروى عن انس بن مالك انّه ذكر له قول الحجّاج :اغسلوا القدمين إلخ. فقال : صدق الله وكذب الحجّاج وتلامذة الآية ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وحكى عن الشّعبي انّه قال : الوضوء مغسولان وممسوحان فالممسوحان يسقطان في التيمّم ، وحكى أيضا عن ابن جرير انّه قال : هو مخيّر بين المسح والغسل محتجّا بظاهر الآية وما رواه ابن عبّاس وسعيد وأوس بن أبي أوس الثقفي.
(٢) مجمع البيان في تفسير سورة المائدة آية ٦ وفي الوسائل ب ٢٥ من أبواب الوضوء. ولم أظفر عليها في طرق أهل السّنة الّا انّ في الإصابة ص ١٨٧ ج ١ في ترجمة تميم