الصّادق عليهالسلام : يأتي على الرّجل الستّون أو السّبعون ما قبل الله منه صلاة ، قيل له : وكيف ذلك؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه (١). وغير ذلك من الرّوايات وقال ابن عبّاس وقد سئل عن الوضوء : غسلتان ومسحتان (٢) وقال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل ، محتجّين بقراءة النصب عطفا على وجوهكم ، أو أنّه منصوب بفعل مقدّر ـ أي : « فاغسلوا أرجلكم » كقولهم : علّفتها تبنا وماء باردا (٣). أراد وسقيتها ـ وقوله : متقلّدا سيفا ورمحا (٤) أي و
__________________
ابن زيد الأنصاري ما يوافقها في المقصود ونحن ننقلها بعين عبارته : وروى البخاري في تاريخه واحمد بن أبي شيبة وابن ابى عمر والبغوي والطّبراني والباوردي وغيرهم كلّهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضّأ ويمسح الماء على رجليه. رجاله ثقات. اه
(١) الوسائل كتاب الطّهارة أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢ وفي العاشر من احاديث هذا الباب عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) على الخفض هي أم على النّصب قال : بل هي على الخفض. ونقل هذه الرّواية في تفسير البرهان لهذه الآية رقم ٢٤. واعلم ان القراءات ليست متواترة والمتواتر من القرآن ليس الّا ما هو من قبيل الموادّ المرسومة في الكتابة ، واختلافهم في القراءات من اجتهادات القرّاء ، والتّرخيص الوارد عن الأئمّة عليهمالسلام انّما هو في مجرّد القراءة ، لا لإيجاب العمل بكل من القراءات وليس شيء من القراءات حجّة في الحكم. ففي المسئلة ليس ترجيح لإحدى القرائتين على الأخرى ولا تيقّن لوروده عن النّبي صلىاللهعليهوآله ، فاللّازم الأخذ بما تقتضيه القواعد الأدبيّة وهي كما بيّنه المصنّف قدّس سره وبينّاه في الحواشي ترجيح قراءة الجرّ والوارد عن المعصوم عليهالسلام أيضا قراءة الجرّ كما نقلناه.
(٢) تفسير الطّبري جلد ٦ ص ١٢٨.
(٣) آخره : حتى شتت همالة عيناها.
(٤) اوله : بالبيت زوجك قد غدا.