بكون أو للتخيير وأنّ الواجب لا تخيير في مقداره فيه غلط ظاهر أمّا أوّلا فلأنّ انحصار معنى أو في التخيير باطل باتّفاق أهل العربيّة فإنّهم مجمعون على أنّها قد تكون للشكّ والإبهام والتقسيم والتخيير والإباحة فانحصار معناها في التخيير باطل وأمّا ثانيا فلأنّ قوله الواجب لا تخيير فيه باطل أيضا فإنّ التخيير قد وقع في الواجب بين الكلّ وألحن كتخيير المصلّي عندنا في الأماكن الأربعة بين ركعتين والأربع وكذا تخيير المصلّي في الأخيرتين بين التسبيح ثلاثا أو مرّة والتخيير بين الحمد والتسبيح مرّة واحدة وهي تقصر عن الحمد مقدارا والتخيير في الكسوف بين إتمام السورة بعد الحمد أو قراءة بعضها. الثالث أنّه ذكر فيما بعد أنّ المختار من الأقوال أنّ صلاة الليل كانت فرضا على النبيّ صلىاللهعليهوآله ونافلة لأصحابه وحينئذ كيف يكون ظاهرها الندبيّة مطلقا.
٣ ـ الترتيل في القراءة سنّة مؤكّدة واختلف في تفسيره قيل هو تبيين الحروف وإخراجها من مخارجها وتوفية حقّها من الحركات والإشباع وعن ابن عبّاس هو القراءة على هنيئتك وعنه قال لأن أقرء البقرة وأرتّلها أحبّ إلىّ من أن أقرء القرآن كلّه ليس كذلك وعن عليّ عليهالسلام في معناه أنّه « قال بيّنه بيانا ولا تهذّه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أقرع به القلوب القاسية ولا يكوننّ همّ أحدكم آخر السورة » (١) وعن الصادق عليهالسلام « قال إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسئل الله الجنّة وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من النار (٢) » وقيل المراد التحزين به أي قراءته بصوت حزين ويؤيّده رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في هذا « قال هو أن تتمكّث فيه وتحسّن به صوتك » (٣) والتحقيق أنّ الغرض من الترتيل تدبّر القرآن والتفكّر في معانيه والايتمار عند أوامره والانزجار عند زواجره
__________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٦١٤. الدر المنثور ج ٦ ص ٢٧٧.
(٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٧٨. راجع أيضا الوسائل ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة وب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.
(٣) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٧٨. راجع أيضا الوسائل ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة وب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.