وهو الحقّ فنقول : يجب الابتداء بغسل الوجه لإتيانه بفاء التعقيب وكلّ من قال بذلك قال بوجوب التّرتيب ، ولأنّه محتمل للوجهين ، والوضوء البيانيّ وقع فيه
__________________
المغيرة معلول ، فحسبنا كتاب الله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) حيث انّه لا دلالة في الآية الّا على المسح بالرّأس فلم يجز المسح على العمامة لأنّه لا دليل عليه ، واخبار العترة الثّقل الثاني أيضا دالّ على عدم الجواز راجع الوسائل ب ١٥ و ٢٤ و ٣٧ وغيرها من أبواب الوضوء.
الثالثة : قد أجمع الإماميّة على انّ مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع أو عقل.
وقال الحنابلة : بافتراض المسح على الأذنين مع صماخيهما انظر المغني لابن قدامة ج ١ ص ١٣٢ ـ ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة انظر بداية المجتهد ـ الجزء الأول ص ١٣.
وقال الشافعيّ ومالك : انّ مسحهما سنّة. واحتجّوا باخبار لم يأت بها الشيخان البخاري ومسلم لضعفها. قال الشوكانى في نيل الأوطار ج ١ ـ ص ١٧٧ ـ واعتذر القائلون بأنّهما ليسا من الرّأس بضعف الرّوايات الّتي فيها : الأذنان من الرّأس ، حتّى قال ابن الصّلاح : انّ ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق.
وحسبنا الرّوايات الواردة عن الأئمّة الهدى أحد الثّقلين الّذين أمرنا بالتمسك بهما ، فراجع الوسائل ب ١٨ من أبواب الوضوء وفي الخلاف ـ ص ١٣ جلد ١ ـ روى ابن بكير عن زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليهالسلام انّ أناسا يقولون انّ بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرّأس فقال عليهالسلام : ليس عليهما غسل ولا مسح.
الرّابعة : قد أجمع الإماميّة على اشتراط الإطلاق في ماء الوضوء والغسل سواء كان في الحضر أم في السفر ومع تعذّر الماء يتعين التيمّم على الصعيد وعليه الشافعي ومالك واحمد.
وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع فقد الماء وكرهه الحسن البصري وأبو العالية. وقال عطاء بن ابى رياح : التّيمّم أحبّ الىّ من الوضوء بالحليب واللّبن. وجوّز الأوزاعي الوضوء بسائر الأنبذة بل بسائر المائعات الطاهرة ، والعجب من عبد الله بن عمرو بن العاص حيث لم يجوّز الوضوء بماء البحر انظر تفسير الرّازي لاية الوضوء من المائدة. وحسبنا كتاب الله دليلا حيث قال عزّ