الترتيب وإلّا لكان خلافه متعيّنا وهو باطل (١).
أخرى : إن كان الأمر للفور فالموالاة واجبة قطعا ، وإلّا فمستفادة
__________________
من قائل ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) إذ أطلق الأمر بالتّيمّم مع فقد الماء.
واحتجّ أبو حنيفة والثّوري ومن رأى رأيهما بما روى عن ابن مسعود من طريقين أوّلهما : عن ابن عبّاس عن ابن مسعود : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال له ليلة الجن : معك ماء قال : لا الّا نبيذا في سطيحة قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تمرة طيبة وماء طهور ، صب علىّ فصببت عليه فتوضّأ به ـ سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٣٦ رقم ٣٨٥ ـ وصرّح محمّد فؤاد عبد الباقي بضعفه لأنّ في سنده ابن لهيعة. والطّريق الثّاني ينتهي الى ابى زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ليلة الجن : عندك ماء قال : لا الّا نبيذا في اداوة قال : تمرة طيبة وماء طهور فتوضّأ. أخرجه ابن ماجه رقم ٣٨٤ ص ١٣٥ وصرّح بضعفه محمّد فؤاد عبد الباقي. والترمذي وأبو داود في سننه ـ ص ٢٠ ج ١ ـ وليس فيما رواه أبو داود فتوضّأ. صرّح بضعف الحديث محمّد فؤاد عبد الباقي في شرحه على ابن ماجه. وشرح احمد محمد الشاكي في المجلد الأول من سنن الترمذي ص ١٤٧ و ١٤٨ شرحا مبسوطا في ضعف الرواية بابن زيد. فكيف يمكن الاستناد بمثل هذا الحديث على الحكم بما يخالف الكتاب. سلمنا لكن ليلة الجن كانت في مكة قبل الهجرة وآية التيمم مدنية بلا خلاف.
(١) قد أجمع الإمامية على اشتراط الترتيب على نسق ما هو مرتب في الآية الكريمة وبه قال الشّافعية مستظهرا بإفادة الواو التّرتيب ، كما عليه الكوفيّون ومن البصريّين قطرب وغير واحد من النحاة. وبما فصّله الإمام الرازي في تفسيره ولا يهمّنا التّعرض له. والقول بإفادة الواو التّرتيب ، والاستدلال به على وجوب الترتيب في الوضوء معروف عن الشافعي ، وليس في الأم ذلك فراجع ص ٣٠ ج ١. نعم فيه الاستدلال بقوله صلّى ـ الله عليه وآله : ابدؤا بما بدأ الله ، وهو استدلال جيّد لأنّ الحديث وإن كان في مناسك الحجّ الّا انّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد.
والحنابلة أيضا على وجوب التّرتيب وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وقد تنبّه ابن قدامة في المغني بأنّ قول النّبي صلىاللهعليهوآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصّلوة إلّا به ـ الوسائل ب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ١١ ـ مع تسلّم الترتيب في الوضوء البياني المحكي عن