من خارج (١) كقوله تعالى ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) ونحوه.
٧ ـ ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) الجنب جنس يصدق على الواحد والجمع
__________________
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دالّ على وجوب التّرتيب.
وذهب المالكيّة والحنفيّة وسفيان الثوري وداود على عدم اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء بمخالفتها وقالوا بصحّة وضوء المتعرض إن ابتدأ بغسل رجله اليسرى ونهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله. فراجع البداية ج ١ ص ١٦ والمغني لابن قدامة ص ١٣٦ ج ١.
والاخبار عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام على لزوم التّرتيب مستفيضة راجع الوسائل. وقد اجتمعت الأمّة على انّه صلىاللهعليهوآله لم يتوضّأ قطّ الّا مرتّبا ، ولو لا اشتراط التّرتيب وافتراضه في الوضوء ، لخالفه ولو مرّة واحدة ، أو صرح بجواز المخالفة.
على انّ الأصل العملي يوجب إحراز الشّيء المشكوك في شرطيّته لكونه من باب الشّك في المحصّل واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه.
(١) وجوب الموالاة إجماعيّ كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والمفاتيح والمدارك وغيرها ، وفسّرها الاخبار بعدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة. بهذا المفاد اخبار :
منها : صحيح معاوية قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت على ، فيجفّ وضوئي ، فقال عليهالسلام : أعد. الوسائل ب ٣٣ من أبواب الوضوء الحديث ٣ ـ وفي الباب ستة أحاديث.
وذهب الشافعيّة والحنفيّة : الى انّ الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب وانّما هي سنّة ، فيكره عندهم التّفريق بين الأعضاء بغير عذر.
وذهب المالكيّة : الى انّ الموالاة فرض مع الذّكر ساقطة مع النسيان والعذر البداية ج ١ ص ١٧ ولم يرو عن النّبي صلىاللهعليهوآله التّراخي في أفعال الوضوء ولو لا اشتراطها لتركها ولو مرّة واحدة ، أو صرّح بجواز تركها بيانا للحكم الشرعيّ. واستصحاب الحدث جار مع عدم إحراز شرط الوضوء. وقد تنبّه ابن قدامة في المغني ص ١٣٨ بأنّ عدم وضوئه الّا متواليا مع بيانه صلىاللهعليهوآله كيفيّته وتفسير مجمله بفعله ، وامره ـ حيث أمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ـ دالّ على لزوم الموالاة.
(٢) آل عمران ١٣٣.