مذكّرا ومؤنّثا كعدل ورضى ، وهو اسم جرى مجرى المصدر ـ أعني الإجناب وهو لغة بمعنى الإبعاد ، وشرعا هو من بعد عن أحكام الطّاهرين ، إمّا لجماع أو خروج منيّ يقظة أو نوما قيل : الجملة معطوفة على ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) أي إذا قمتم إلى الصّلوة فإن كنتم محدثين فتوضّأوا وإن كنتم جنبا فاغتسلوا ، فعلى هذا الغسل واجب لغيره ولا يفتقر إلى ضمّ الوضوء ، لأنّه جعله قسيما له والأولى أنّها جملة شرطية معطوفة على مثلها. أي : يا أيّها الّذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطّهّروا ، أي اغتسلوا وحينئذ يكون الغسل واجبا لنفسه لا للصّلوة ، لعدم تقييد ( فَاطَّهَّرُوا ) بالقيام إلى الصّلوة ، ويجب حصول المسبّب وهو الطّهارة عند حصول السّبب وهو الجنابة (١) ويؤيّد هذا قول علي عليهالسلام في قضيّة الأنصار : أتوجبون عليه الحدّ والمهر ولا توجبون عليه صاعا من الماء (٢) وقول الصّادق عليهالسلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل. (٣) وغير ذلك (٤) وإنّما قلنا المراد اغتسلوا لأنّه أمر بالتّطهير على الإطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو معيّن فكان أمرا بتطهير كلّ البدن ، ولأنّ الوضوء لمّا كان مخصوصا ببعض الأعضاء ذكرها على التّعيين ، وهنا لمّا لم يذكر عضوا معيّنا علم إرادة الإطلاق ، ولأنّ المراد ليس هو
__________________
(١) وهو مختار العلّامة في المنتهى والمختلف والتّحرير ووالده وولده والأردبيلي وغيرهم ، وقد أوضح العلّامة البحث في المختلف ص ٢٩ ج ١ والمنتهى بما لا مزيد عليه ، ولم يأت متأخّر والمتأخّرين القائلون بعدم الوجوب النّفسي بشيء يركن اليه النّفس فالحقّ ما اختاره قدسسره.
(٢) الوسائل ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥.
(٣) الوسائل كتاب الطّهارة ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١.
(٤) مثل قوله عليهالسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ـ الوسائل أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢ ـ وقوله عليهالسلام : في جواب ـ متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ـ : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم. الوسائل ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٦. وقوله عليهالسلام : إذا التقى الختان على الختان وجب الغسل. الوسائل باب ٦ من أبواب الجنابة ح ٣.