تركه ويؤيّده مع ما تقدّم قول النبيّ صلىاللهعليهوآله « ليس من البرّ الصيام في السفر » (١) وهو مذهب أصحابنا الإماميّة وقال الباقون إنّه رخصة واختلفوا فقيل الصوم أفضل وقيل الفطر أفضل واختلف في القضاء هل هو متتابع أم لا قال بعضهم بتتابعه ويروى عن عليّ عليهالسلام والشعبيّ وعن ابن عمر يقضى كما فات متتابعا وقرأ أبيّ « أخر متتابعات » والأكثر على التخيير بين التفريق والمتابعة وهو الأصحّ لعدم
__________________
(١) رواه في الوسائل ب ١ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١٠ و ١١. واما من طرق أهل السنة فتراه في الحديث الثالث من تيسير الوصول الى جامع الأصول في إباحة الفطر وأحكامه ج ٢ ص ٣١٢ عن جابر ، وفيه أخرجه الخمسة إلا الترمذي ، واللفظ فيه : أن تصوموا ، وفي لفظ : الصوم.
ورواه في المنتقى باب الفطر والصوم في السفر الحديث الثالث كما في نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٣٥ عن جابر ، وقال انه متفق عليه.
ورواه أيضا في سنن ابن ماجة الرقم ١٦٦٤ عن كعب بن عاصم والرقم ١٦٦٥ عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله.
ورواه في الجامع الصغير الرقم ٧٦٦٧ ( راجع ج ٥ ص ٣٨١ من الفيض القدير ) عن مسند احمد والبخاري ومسلم وابى داود والنسائي عن جابر وابن ماجة عن ابن عمر وجعل عليه رمز الصحة ، ونقل المناوى عن السيوطي القول بتواتر الحديث.
وذكره ابن هشام في المغني في الوجه الرابع من وجوه « أم » رواية النمر بن تولب : ليس من امبر امصيام في امسفر ، قال الشمنى في حاشيته أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من طريق كعب بن عاصم ورجاله رجال الصحيح ، قال الأزهري والوجه أن لا يثبت الألف في الكتاب لأنها ميم جعلت كالألف واللام.
قالوا ان مورده انه صلىاللهعليهوآله رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما به؟ قالوا صائم فقال ذلك ، فهو في حق من شق عليه ، قلنا لو سلم فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب كما اعترف به ابن دقيق العبد ، قالوا : نفى البر لا يستلزم نفى صحة الصوم قلنا :
إذا لم يكن برا لم يتعلق به أمر فيفسد ، وتأويلهم باباء الرخصة كما فعله الشافعي أو كون