دلالة اللّفظ عليه والقراءة المذكورة شاذّة وهذا الحكم وهو وجوب القضاء مخصوص عند أكثر أصحابنا بمن لم يستمرّ مرضه إلى رمضان آخر أمّا من استمرّ فإنّه يسقط عنه القضاء ويكفّر عن الأوّل عن كلّ يوم بمدّ كما دلّت عليه الروايات.
قوله « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » إلى آخره جواب سؤال تقديره إنّ المريض والمسافر حيث سقط عنهما الفرض فلم يقضيان؟ أجاب بأنّه أراد بكم اليسر في البدن فأمركم بالفطر وأراد بكم القيام بالصوم لتفوزوا بالثواب فأوجب عليكم القضاء ولمّا
__________________
المراد الكامل الذي هو أعلى مراتب الصوم كما فعله غيره تعسف ظاهر لا احتياج عليه.
ثم ان في المسئلة حديثا آخر ذكره في المنتقى كما في ج ٤ ص ٢٣٦ من نيل الأوطار ، وقد قال انه متفق عليه : عن ابن عباس ان النبي صلىاللهعليهوآله خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمانين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا ، وانما يؤخذ من أمر رسول الله بالاخر فالآخر ، وهذا الحديث حجة عليهم لما استندوا اليه من أخبارهم على جواز الصوم فإنها لو صحت فإنما كان قبل قوله صلىاللهعليهوآله : ليس من البر الصيام في السفر ، وقيل قوله صلىاللهعليهوآله عن الصائمين في السفر أولئك العصاة أولئك العصاة وحسبنا حجة لوجوب الإفطار في السفر كتاب الله وقد تقدم وجوه الاستدلال بالاية.
أقول : وفي مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٥٩ ـ ١٦١ روايات ننقل بعضها لمزيد الفائدة قال : وعن بشر بن حرب قال سألت ابن عمر ما تقول في الصوم في السفر قال تأخذ إن حدثتك؟ قلت نعم ، قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصم حتى يرجع ، رواه احمد وبشر فيه كلام وقد وثق.
أقول : الظاهر من الحديث أنه كان هناك مانع من الأخذ بقوله اما من الحكام واما من العامة ولذا قال : « تأخذ إن حدثتك؟ » وفيه طعن على أحاديث تتضمن صوم النبي صلىاللهعليهوآله كما لا يخفى.
قال : وعن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس من البر