لأهل العراق (١).
__________________
يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال. فهو وان حكم بصحته في المنتهى وغيره لكن المحكي عن أكثر نسخ التهذيب أن الإسناد فيه هكذا : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن على والظاهر انه ابن أبي حمزة ( راوي الحديث الثاني من باب ١٣ وقد عرفت ضعفه ) بل قيل ان نسخ التهذيب متفقة على ذلك وانما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار ، مع أن السند فيه هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي ، والمعروف في الحلبي مطلقا عبيد الله وأخوه محمد وحماد ان كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد الله بلا واسطة وان كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة وتبعد ارادة عمران من الحلبي ولذلك حكم بضعف هذا الحديث أيضا في كشف اللثام فراجع ، هذا ومع ذلك فهذه الأخبار مخالفة لما ورد النقل متواترا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه وقت المواقيت المعينة ، وقد عرفت إباء سياق الاخبار عن التخصيص.
ولعلك تورد علينا النقض بنذر الصوم في السفر ، ونجيبك بأنه ان ثبت إجماع في نذر الصوم كما يتراءى من كلمات القوم وذكرهم نفى الخلاف فهو المتبع والا فلا نقول به بمجرد رواية ابن مهزيار مع اضطرابها : سندا لجهالة بندار مولى إدريس وإضمار الرواية ، ومتنا لاشتمالها على كون كفارة النذر صيام سبعة وجواز الصوم حال المرض ومعارضتها بما هو أقوى منها سندا وعددا ، وكون سياق أخبار الناهية عن الصيام في السفر آبيا عن قبول التخصيص ، وعلى كل فليس في مسئلة نذر الإحرام قبل الميقات إجماع كيف وقد خالف فيه أساطين القوم كالعلامة في المختلف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وغيرهم.
ثم ان الحكم بعدم جواز الإحرام قبل الميقات مما انفرد به الإمامية وأهل السنة قائلون بالجواز بل قد قال أبو حنيفة بأن الإحرام قبل الميقات أفضل ، وقد غضب عمر لما سمع ان عمران بن الحصين أحرم من مصره ، ولام عثمان عبد الله بن عامر حيث أحرم من خراسان انظر المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٦٤ و ٢٦٥.
(١) لم يختلف أحد من أهل القبلة في المواقيت الأربعة الانية وأنه وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ( وان اختلفوا في جهات ستتضح لك ) واختلفوا في ميقات أهل