صلىاللهعليهوآله أنا احرّمهما وأعاقب عليهما » (١).
وأمّا من دخل قارنا فلا يجوز له العدول :
روى معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام وقد تقدّم صدر الرواية ثمّ ساق الحديث
__________________
فيبطله قوله : وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، وتشدده في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون خرج مخرج الاستحباب على أن نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج فان كان نهيه عن متعة الحج استحبابا فالمتعة الأخر كذلك. انتهى ما في الانتصار.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم ج ٨ ص ١٦٩ :
قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا انما نهى عنها ترغيبا في الافراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها.
وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وابى موسى ان المتعة التي اختلفوا فيها انما هي فسخ الحج إلى العمرة قال ولهذا كان عمر يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج وانما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها ، قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء ان التمتع المراد بقول الله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لانه تمتع بسقوط سفره للنسك الأخر من بلده قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة هذا كلام القاضي.
قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما انما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهى أولوية للترغيب في الافراد لكونه أفضل وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وانما اختلفوا في الأفضل منها انتهى ما أردنا نقله من شرح النووي.
ولابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد ج ١ ص ٢٠٢ ـ ٢١٨ بيان في المسئلة لا نطيل بذكره من شاء فليراجع فإنه مفيد.
(١) رواه الجصاص في أحكام القرآن ج ١ ص ٣٤٢ وهكذا ص ٣٤٥ قال : قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة