إلى أن قال : « فلمّا وقف رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال هذا جبرئيل ـ وأومى بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن
__________________
النساء ورواه في وفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٥٩ ( ط إيران ) في ترجمة يحيى ابن أكثم وزاد فيه : « وعلى عهد أبى بكر » ورواه الفخر الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( ج ١٠ ص ٥٠ ) قال : الحجة الثانية ما روى عن عمر انه قال في خطبة متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وقال الطبرسي في مجمع البيان ج ٣ ص ٣٢ في ذيل قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) الآية ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وذكره الجاحظ في كتابه الحيوان ج ٤ ص ٢٧٨ وهكذا في البيان والتبيين ج ٢ ص ٢٨٢ ( طبعة لجنة التأليف في ١٣٨٠ ) قال : قال عمر بن الخطاب في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف عنه : « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ».
أقول : وكأنه يشير بقوله : « في جواب كلام قد تقدم ، وقول قد سلف عنه » الى ما في كتب السير والأحاديث من أن عمر بن الخطاب خالف النبي صلىاللهعليهوآله في أمره بالإحلال واعترض على قوله فاستدعاه رسول الله وقال له مالي أراك يا عمر محرما أسقت هديا قال لم أسق قال فلم لا تحل وقد أمرت من لم يسق الهدي بالإحلال فقال والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم فقال النبي صلىاللهعليهوآله انك لن تؤمن بها حتى تموت راجع كتاب الإرشاد للمفيد ص ٨٢ ، اعلام الورى ص ١٣٩.
ولعله في معنى ذلك ما رواه في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٣٧ قال : وعن على ـ يعنى ابن ابى طالب ـ قال : لا أعلمنا إلا خرجنا حجاجا مهلين بالحج ولم يحل رسول الله ولا عمر حتى طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. قال قلت هكذا وجدته ولا ادرى ما معناه رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمة.