عليكم التّكاليف كما شدّدها على اليهود من قبلكم ، بل يسرّها عليكم ورخّصها لكم.
وفي الآية أحكام كثيرة.
١ ـ : تحريم السّكر لكونه منافيا للواجب (١) ٢ ـ : نقضه الوضوء.
٣ ـ : إبطاله الصّلوة.
٤ ـ : وجوب قضاء صلاة وقعت حالة السّكر.
__________________
وذهب عطاء ومكحول وسالم بن عبد الله وسفيان الثّوري ومالك وأبو حنيفة الى انّ الواجب المسح الى المرفقين. ونسبه في البحر الزّاخر الى الهادي انظر ج ١ ص ١٢٧. وذهب الزهري إلى انّه يجب المسح إلى الإبطين. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ما ملخّصه : انّ الأحاديث الواردة في صفة التّيمّم لم يصحّ سوى حديث أبى جهم وحديث عمّار ، امّا حديث أبى الجهم ففيه ذكر اليدين مطلقا. وأما حديث عمّار في الصحيحين ففيه ذكر الكفّين ، قال : وأمّا رواية المرفقين ونصف الذّراع ففيه مقال.
وأمّا رواية الآباط فقال الشّافعي وغيره انّه ان كان بأمر النّبي صلىاللهعليهوآله فكلّ تيمّم صحّ عن النّبي صلىاللهعليهوآله ناسخ له ، وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ويقوى رواية عمار بما في الصّحيحين : من كون عمّار يفتي به بعد النّبي صلىاللهعليهوآله وراوي الحديث اعرف بالمراد من غيره ولا سيّما الصّحابى المجتهد. وكذا صرّح في البحر الزّاخر بضعف احاديث الذّراعين انتهى ما في الفتح ملخّصا.
وحيث انتهى الكلام إلى رواية عمّار بما في الصّحيحين فلا بأس بذكر الرّواية لما فيه من الفوائد : انّ رجلا أتى عمر فقال أجنبت فلم أجد الماء فقال لا تصلّ ، فقال عمّار : أما تذكّر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريّة فاجنبنا فلم نجد الماء فأمّا أنت فلم تصلّ ، وأمّا انا فتمعكت في التّراب فصلّيت فقال النّبي صلىاللهعليهوآله انّما كان يكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفّيك؟ فقال عمر : اتّق الله يا عمّار ، فقال : ان شئت لم أحدّث به ، وفي بعض الرّوايات انّه قال عمر : نولّيك ما تولّيت. انظر البداية ص ٦٢ ج ١.
(١) حرمة السكر وشرب كل مسكر ممّا عليه ضرورة الدّين الّا انّ استفادته من الآية مشكل جدّا.