٥ ـ : كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون
٦ ـ : كون ذلك مبطلا للصّلوة.
٧ ـ : كون الجنابة ناقضة للوضوء.
٨ ـ : كونها مبطلة للصّلوة.
٩ ـ : كونها موجبة للغسل.
١٠ ـ : كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة.
١١ ـ : احترام المساجد.
١٢ ـ : منع السّكران وشبهه من دخولها.
١٣ ـ : منع الجنب من الاستقرار فيها.
١٤ ـ : تسويغ الجواز فيها.
١٥ ـ : كون الغسل رافعا لحكم الجنابة.
١٦ ـ : عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ). وإلّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل
١٧ ـ : تسويغ التيمّم.
١٨ ـ : كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.
١٩ ـ : إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.
٢٠ ـ : كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه
٢١ ـ : كون وجود الماء ناقضا للتيمّم.
٢٢ ـ : كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له.
٢٣ ـ : كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال.
٢٤ ـ : وجوب كون التيمّم بالتّراب.
٢٥ ـ : جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه.
٢٦ ـ : وجوب كون الصّعيد طاهرا.
٢٧ ـ : وجوب كونه مباحا.