قدر الامكان ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى « لا نكلف نفسا الا وسعها » (١ لأنه خبر في تقدير النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله.
ونظر الصادق عليهالسلام إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها ، فقال : لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا (٢).
(فصل)
وفي الآية بيان لامرين : أحدهما مندوب ، والاخر فرض.
فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين ، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر عل المرتضع.
والفرض. أن مدة الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما زاد عليه ، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله « فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية.
وانما قال تعالى « حولين كاملين » وان كانت التثنية تأتي على استيفاء السنتين لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب ، كقولهم « سرنا يوم الجمعة » وإن كان السير في بعضه. وقد يقال « أقمنا حولين » وان كانت الإقامة في حول وبعض من الحول الثاني ، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام.
فان قيل : هل يلزم الحولين في كل مولود.
قيل : فيه خلاف :
__________________
١) سورة الأنعام : ١٥٢.
٢) وسائل الشيعة ١٥ / ١٧٦.