ومتى تلفظ بثلاث تطليقات مع الشرائط كلها وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا يقع الثلاث ، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث لا يقع شئ ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق.
والعمل على ما قدمناه.
ومتى طلقها في الحيض والحال ما ذكرناه فلا يقع طلاقها لأنه خلاف المأمور به ، وهو منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وإن كان بدعة.
ولم يبين المفسرون معنى اللام في قوله « لعدتهن » وكيف صار هذا اللفظ عبادة عما فسروه به من أن المراد طاهر من غير جماع. والقول في ذلك أن اللام لام العلة والسبب.
فان قيل : علة الفعل ما يولد عنه ، يعني الفعل يتولد من العلة ولم يتولد الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة.
والجواب : ان ذلك يحتاج إلى بيان ، لان في الكلام حذفا وايجازا ، كأنه قال تعهدوا بطلاقهن هذه الحالة لأجل عدتهن ، أي ليعتددن في الوقت ، لان ابتداء عدتها الطهر الذي طلق فيه ، « ثم أحصوا عدتها » أي احفظوا أقراءها. وان مضت الثلاثة منها ولم تراجعوهن فلا سبيل إلى المراجعة من بعد.
ومثل هذا اللام قوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس » (١) ولقول النبي عليهالسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (٢).
وقال أبو علي المرزوقي : اللام في قوله « لعدتهن » ظرف للطلاق بمنزلة
__________________
١) سورة الإسراء : ٧٨.
٢) وسائل الشيعة ٧ / ١٨٥.