وعن عبد الله بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة (١) وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين. قال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم بالكوفة. فقالا : هذا خلاف القرآن.
قال وأين وجدتموه خلاف القرآن؟. فقالا : ان الله تعالى قول « وأشهدوا ذوي عدل منكم » (٢). فقال لهما أبو جعفر عليهالسلام : فقوله « وأشهدوا ذوي عدل منكم » وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا. [ قالا : لا ] (٣).
وقال الرضا عليهالسلام : ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليهالسلام : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ـ وهو يضحك؟ فقال جعفر : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. قال : لا نفعل. قال : بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله (٤). ثم قال أبو حنيفة : القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود؟ فقال الصادق : لان القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
وسئل عليهالسلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [ أيحل للقاضي ] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم. قال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (٥) ، فقد اختصم
__________________
١) كذا في الأصل. وفى المصدر « عبد الرحمن بن الحجاج » و « بن عتيبة ».
٢) سورة الطلاق : ٢.
٣) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٧٣ والزيادة ليست فيه. وللحديث ذيل يراجع المصدر بشأنه.
٤) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٩٦ مع اختلاف في بعض الألفاظ وليس فيه بقية الحديث.
٥) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٨٨ والزيادة منه.