رجلان إلى داود عليهالسلام في بقرة ، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له. قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم. فأوحى الله إليه : أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه. قال : فضجت بنو إسرائيل [ من ذلك وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه. فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] (١) ، فقال داود : يا رب ان بني إسرائيل ضجوا مما حكمت. فأوحى الله إليه : ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب (٢).
(فصل)
وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ما يقول في النكاح فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين. فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد ، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث.
« ولا يأب الشهداء » قبل الشهادة « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » بعد الشهادة (٣)
__________________
١) الزيادة من المصدر.
٢) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٨٨ والذيل واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين.
٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٧.