والفرق بين هذا وبين ما أهل به لغير الله أن المراد ما يصدق به تقربا إلى الأنصاب ، والمراد بالأول ما ذبحه الكافر أو من سمى غير الله عند ذبحه على ما ذكرناه لأي شئ ذبحه من بيع أو إضافة أو تصدق.
وقال ابن جريح : النصب ليست أصناما ، وانما كانت حجارة تنصب إذا ذبحوا لآلهتهم جعلوا اللحم على الحجارة ونضحوا الدم على ما أقبل ما البيت ، فقال المسلمون عظمت الجاهلية البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه ، فأنزل الله تعالى « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها (١) » الآية (٢).
وقوله « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، وهي سهام كانت الجاهلية يطلبون قسم الأرزاق بها ويتفألون بها في أسفارهم وابتداءات أمورهم. وبه قال ابن عباس.
وقال مجاهد : هي سهام العرب وكعاب فارس والروم (٣).
والأنصاب الأصنام ، وانما قيل لها ذلك لأنها كانت تنصب للعبادة لها ، قال تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » (٤).
والميسر القمار ، وعن أبي جعفر عليهالسلام يدخل فيه الشطرنج والنرد
__________________
١) سورة الحج : ٣٧.
٢) الدر المنثور ٤ / ٣٦٣ مع تفصيل أكثر.
٣) قال الأزهري : الأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر ونهى وافعل ولا تفعل ، قد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت ، فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن فقال اخرج لي زلما ، فيخرجه وينظر إليه ، فإذا خرج قدح الامر مضى على ما عزم عليه وان خرج قدح النهى قعد عما أراده ، وربما كان مع الرجل زلمان وضعهما في قرابه فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما ـ لسان العرب (زلم).
٤) سورة المائدة : ٩٠.