فيه الاعتبار الأول وأثبت للذكر مثل حظ الأنثيين فيه إذا كانوا رجالا ونساءا.
واستدل بعض الفقهاء على أن للبنتين الثلثين من هذه الآية ، وحمل ذاك على هذا. وليس ذلك بشئ.
وما أوردت أنا آية الكلالة في هذا الموضع للدلالة وانما هي على طريق المثال ، والتمثيل جائز وليس بقياس. يدل عليه ما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت. قال عليهالسلام : ليس عليه شئ ، انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه. قلت : هذا عندهم من القياس. قال : لا ، انما شبهت لك شيئا بشئ (١).
وليس لاحد أن يقول : ألزمت نفسك في ايراد هذا الجواب بهذا التطويل شيئا ليس يلزمك ، وقد أمكنك رد السائل بأن لو دفعته بابطال دليل الخطاب ، وذلك لأن هذه الآية مظنة للنصوص على المواريث مفصلة في أصولها غير مجملة ليست آية من القرآن بهذا التفصيل في المعنى.
ولو أجبت السائل بذلك لكان دفعا بالراح ولم يكن مغنيا ، بل يلزمني مع ذلك ايراد النص على ذلك من الآية أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة والاشتغال بالأحسن أولى. مع أن دليل الخطاب ـ وإن كان المرتضى يمنع منه ـ وهو قوي وكلامه لا غبار عليه ، فان الشيخ المفيد كان يقول به وينصره والشيخ أبو جعفر الطوسي كان متوقفا فيه.
فان قيل : ان ما استدللتم به ضرب من القياس وأنتم لا تقولون به.
قلنا : هذا كلام من لا يعرف دلالة النص ولا حكم القياس ، وذلك لأنه لا
__________________
١) وسائل الشيعة ٩ / ٢٢٥.